أحدهما فيحكم بها للخارج وهو المدعى ببينة وبتحالفات ويتناصفان ما بيديهما ويقرع فيما ليس بيد أحدهما أو بيد ثالث ولم ينازع. والله أعلم

كتاب الشهادات

تحملها فى غير حق الله فرض كفاية، وأداؤها فرض عين

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أحدهما (أي المنازعين فيها وأقام كل منهما بينة أنها له (فيحكم بها) أى العين (للخارج وهو) أى الخارج (المدعى ببينة) متعلق بيحكم سواء أقيمت بينة منكر وهو داخل بعد رفع يده أو لا سواء شهدت له أنها تنجت في ملكه أو قطيعة من إمام أو لا، وإن أقام الخارج بينة أنها ملكه والداخل بينة أنها ملكه والداخل بينة أنه اشتراها منه قدمت بينة الداخل لأنه الداخل لأنه الخارج معنى (و) حيث لم تكن بيد أحد المنازعين أو بيديهما أو بيد ثالث ولم ينازع فإنهما (يتحالفان ويتناصفان ما بيديهما) بعد تعارض البينتين (ويقرع فيما ليس بيد أحدهما أو) فيما (بيد ثالث ولم ينازع) المداعبين، فمن قرع صاحبه حلف وأخذه كما لو لم يكن لواحد منهما بينة. وإن كانت بيد ثالث وادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا فإن نكل أخذاها منه وبدلها واقترعا عليها، وإن أقر بها لهما اقتسماها وحلف لكل واحد يمينا وحلف واحد لصاحبه على النصف المحكوم له به. و (الله) تعالى (أعلم)

كتاب الشهادات

واحدها شهادة. وتطلق على التحمل والأداء، وهى حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبه، فهى الاخبار بما عليه بلفظ خاص. و (تحملها فى غير حق الله) تعالى (فرض كفاية) إذا قام بها من يكفى سقط عن غيره، فإن لم يوجد من يكفى تعين عليه ولو عبدا، وليس لسيده منعه لقوله تعالى {ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 281] قال ابن عباس وغيره: المراد به التحمل للشهادة وإثباتها عند حاكم. (وأداؤها) أى الشهادة (فرض عين) على من تحملها لقوله تعالى {ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه} [البقرة: 282] وقيل أداؤها فرض كفاي أيضا قدمه الموفق وجزم به جمع، فإن قام بالفرص فى التحمل والأداء اثنان سقط عن الجميع، وإن امتنع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015