قدر ثلثه ولا كفارة لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأبي لبابة لما نذر أن ينخلع من ماله صدقة لله تعالى: «يجزي عنك الثلث» رواه أحمد، (أو) نذر الصدقة (بمسمى منه) أي من ماله، كألف (يزيد) ما سماه (على ثلث الكل، فإنه يجزيه) أن يتصدق بـ (قدر الثلث) ، ولا كفارة عليه، جزم به في " الوجيز " وغيره، والمذهب أنه يلزمه الصدقة بما سماه، ولو زاد على الثلث، كما في " الإنصاف " وقطع به في " المنتهى " وغيره، (وفيما عداها) أي عدا المسألة المذكورة بأن نذر الثلث فما دون، (يلزمه) الصدقة بـ (المسمى) لعموم ما سبق من حديث «من نذر أن يطيع الله فليطعه» .

(ومن نذر صوم شهر) معين كرجب أو مطلق (لزمه التتابع) ، لأن إطلاق الشهر يقتضي التتابع، سواء صام شهرا بالهلال، أو ثلاثين يوما بالعدد، (وإن نذر أياما معدودة) كعشرة أيام، أو ثلاثين يوما (لم يلزمه التتابع) ، لأن الأيام لا دلالة لها على التتابع، (إلا بشرط) بأن يقول: متتابعة، (أو نية) التتابع، ومن نذر صوم الدهر لزمه، فإن أفطر كفر فقط بغير صوم، ولا

يدخل فيه رمضان ولا يوم نهي، ويقضي فطره برمضان، ويصام لظهار ونحوه منه، ويكفر مع صوم ظهار ونحوه، ومن نذر صوم يوم الخميس ونحوه فوافق عيدا، أو أيام تشريق أفطر وقضى وكفر، وإن نذر صلاة وأطلق فأقله ركعتان قائما لقادر، وإن نذر صوما وأطلق، أو صوم بعض يوم، لزمه يوم بنية من الليل ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما، وإن نذر رقبة فأقل مجزئ في كفارة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015