(والنمس والقرد والدب) والفنك والثعلب والسنجاب والسمور، (و) إلا (ماله مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحدأة) بكسر الحاء وفتح الدال والهمزة، (والبومة) لقول ابن عباس: «نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي

مخلب من الطيور» رواه أبو داود، (و) إلا (ما يأكل الجيف) من الطير، (كالنسر والرخم واللقلق والعقعق) وهو القاق، (والغراب الأبقع والغداف، وهو) طائر (أسود صغير أغبر، والغراب الأسود الكبير، و) إلا (ما يستخبثه) العرب ذوو اليسار، (كالقنفذ والنيص والفأرة والحية والحشرات كلها والوطواط، و) إلا (ما تولد من مأكول وغيره كالبغل والسمع) من الخيل والحمر الأهلية، وما تجهله العرب، ولم يذكر في الشرع، يرد إلى أقرب الأشياء شبها به، ولو أشبه مباحا ومحرما غلب التحريم، ودود جبن وخل ونحوهما يؤكل تبعا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015