(فَإِنْ زَالَ الرِّقُ)، بأنْ عَتَقَ العبدُ مُحْرِماً، (وَ) زال (الجُنُونُ)، بأنْ أَفَاق المجنونُ وأحرَم إنْ لم يَكُن مُحْرِماً، (وَ) زال (الصِّبَا)، بأن بلَغ الصغيرُ وهو محرمٌ (فِي الحَجِّ) وهو (بِعَرَفةَ) قَبْل الدَّفْعِ منها، أو بعدَه إنْ عادَ فوَقَف في وقتِه ولم يَكُن سعَى بعد طوافِ القدومِ، (وَفِي)، أي: أو وُجِدَ ذلك في إحرامِ (العُمْرةِ قَبْلَ طَوَافِهَا؛ صَحَّ)، أي: الحجُ أو (?) العمرةُ فيما ذُكِر (فَرْضاً)، فيُجزِئُه عن حجةِ الإسلامِ وعمرتِه، ويُعْتَدُّ بإحرامٍ ووقوفٍ موجودَيْن إذاً، وما قبلَه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015