شَرْطُه، وإذا زال العُذْرُ وجَبَ الرجوعُ إلى اعتكافٍ واجبٍ.

(وَإِنْ وَطِئَ) المعتكِفُ (فِي فَرْجٍ)، أو أَنْزَل بمباشرةٍ دونَه؛ (فَسَدَ اعْتِكَافُهُ)، ويكفِّرُ كفارةَ يمينٍ إن كان الاعتكافُ منذوراً؛ لإفسادِ نَذْرِه، لا لوطئِه (?).

ويَبطلُ أيضاً اعتكافُه بخروجِه لما له منه بُدٌّ، ولو قَلَّ.

(وَيُسْتَحَبُ اشْتِغَالُهُ بِالقُرَبِ)، من صلاةٍ، وقراءةٍ، وذكرٍ، ونحوِها، (وَاجْتِنَابُ مَا لَا يَعْنِيهِ)، بفتحِ الياءِ، أي: يُهِمُّهُ؛ لقولِه عليه السلامُ: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ» (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015