(فصل) (ويصح الظهار معجلا)

كـ: أبي، وأمي.

(وَيَصِحُّ) الظِّهارُ (مِنْ كُلِّ زَوْجَةٍ)، لا مِن أَمةٍ أو أُمَّ وَلَدٍ، وعليه كفارةُ يمينٍ.

ولا يصحُّ مِمَّن لا يصحُّ طلاقُهُ.

(فَصْلٌ)

(وَيَصِحُّ الظِّهَارُ مُعَجَّلاً)، أي: مُنَجَّزاً؛ كأنتِ عليَّ كظهرِ أُمي.

(وَ) يصحُّ الظهارُ أيضاً (مُعَلَّقاً بِشَرْطٍ)، كـ: إن قُمْتِ فأنتِ عليَّ كظهرِ أُمي، (فَإِذَا وُجِدَ) الشرطُ (صَارَ مُظَاهِراً)؛ لوجودِ المعلَّقِ عليه.

(وَ) يصحُّ الظهارُ (مُطْلَقاً)، أي: غيرَ مؤقَّتٍ، كما تقدَّم، (وَ) يصحُّ (مُؤقَّتاً)، كـ: أنتِ عليَّ كظهرِ أُمي شهرَ رَمضانَ، (فَإِنْ وَطِئَ فِيهِ كَفَّرَ) لظهارِه، (وَإِنْ فَرَغَ الوَقْتُ زَالَ الظِّهَارُ) بمُضيِّه.

(وَيَحْرُمُ) على مُظاهِرٍ ومُظاهَرٍ منها (قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ) لظهارِه (وَطْءٌ وَدَوَاعِيهِ)؛ كالقُبلةِ، والاستمتاعِ بما دونَ الفرجِ (مِمَّنْ ظَاهَرَ مِنْهَا)؛ لقولِه عليه السلام: «فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللهُ بِهِ»، صحَّحه الترمذي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015