وله أيضاً الولاءُ على أولادِه وإن سفَلوا؛ مِن زوجةٍ عتيقةٍ أو سُرِّيَّةٍ، وعلى مَن له أو لهم ولاؤه؛ لأنَّه وَلِيُّ نعمتِهِم، وبسببِه عتَقُوا، ولأنَّ الفرعَ يَتبَعُ أصلَهُ.

ويرِثُ ذو الولاءِ مولاه (وَإِنِ اخْتَلَفَ دِينُهُمَا)؛ لما تقدَّم، فيرِثُ المعتِقُ عتيقَه عندَ عدمِ عصبةِ النَّسبِ، ثم عصبتُه بعدَه، الأقربُ فالأقربُ على ما سَبَق.

(وَلَا يَرِثُ النِّسَاءُ بِالوَلَاءِ إِلَّا مَنْ أَعْتَقْنَ)، أي: باشَرْنَ عِتقَه، أو عَتَق (?) عليهنَّ بنحوِ كتابَةٍ، (أَوْ أَعْتَقَهُ مَنْ أَعْتَقْنَ)، أي: عتيقَ عتيقِهِنَّ وأولادِهِم؛ لحديثِ عمرو بنِ شعيبٍ عن أبيه عن جدِّه مرفوعاً: «مِيرَاثُ الوَلَاءِ لِلكُبْرِ (?) مِنْ الذُّكُورِ، وَلَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الوَلَاءِ إلَّا وَلَاءَ مَنْ أَعْتَقْنَ» (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015