(كِتَابُ الوَصَايَا)

جمعُ وصيةٍ، مأخوذةٌ مِن وَصَيتُ الشيءَ: إذا وصَلْتَهُ، فالموصِي وَصَل ما كان له في حياتِهِ بما بعدَ موتِهِ.

واصطلاحاً: الأمرُ بالتَّصرُّفِ بعدَ الموتِ، أو التبرُّعُ بالمالِ بعدَه.

وتصحُّ الوصيةُ مِن البالغِ الرشيدِ، ومِن الصبيِّ العاقلِ، والسَّفيهِ بالمالِ، ومِن الأخرسِ بإشارةٍ مفهومةٍ.

وإن وُجِدَت وصيَّةُ إنسانٍ بخطِّهِ الثابتِ ببيِّنةٍ أو إقرارِ ورَثَةٍ (?)؛ صحَّت.

ويُستحبُّ أن يَكتُبَ وصيَّتَهُ ويُشهِدَ عليها.

و(يُسَنُّ لِمَنْ تَرَكَ خَيْراً - وَهُوَ المَالُ الكَثِيرُ) عُرفاً- (أَنْ يُوصِيَ بِالخُمُسِ)؛ روي عن أبي بكرٍ (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015