أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ فِي ذَلِكَ نُثَبِّتُ الأَرْبَعَ الأُوَلَ وَنُفَرِّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخَامِسَةِ

بَابٌ فِي الْمُسْلِمِ يَدْخُلُ دَارِ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ فَيَشْتَرِي دَارًا أَوْ غَيْرَهَا

قَالَ أَبُو يُوسُفَ سُئِلَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ فَاشْتَرَى دَارًا أَوْ أَرْضًا أَوْ رَقِيقًا أَوْ ثِيَابًا فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ قَالَ أما الدّور والأرضون فَهِيَ فئ لِلْمُسْلِمِينَ وَأَمَّا الرَّقِيقُ وَالْمَتَاعُ فَهُوَ لِلرَّجُلِ الَّذِي اشْتَرَاهُ

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِمَكَّة عُنْوَةً فَخَلَّى بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَأَرْضِيهِمْ وَدُورِهِمْ بِمَكَّةَ وَلَمْ يَجْعَلْهَا فَيْئًا

قَالَ أَبُو يُوسُفَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَفا عَن مَكَّة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015