الرد علي اللمع (صفحة 113)

2 - أن يكون مندرجاً تحت أصل عام، فيخرج ما يُخترع بحيث لا يكون له أصل أصلاً.

3 - أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته؛ لئلا ينسب إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ما لم يَقُله (?).

* قال الشيخ الألباني: «هذه الشروط توجب على أهل العلم والمعرفة بصحيح الحديث وسقيمه أن يميزوا للناس شيئين هامين: الأول: الأحاديث الضعيفة من الصحيحة، والآخر: الأحاديث الشديدة الضعف من غيرها» (?).

سابعاً: هل هناك إجماع من العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟

قال الشيخ الألباني: «الخلاف في ذلك معروف، فإن بعض العلماء المحققين على أنه لا يعمل به مطلقاً، لا في الأحكام ولا في الفضائل، قال الشيخ القاسمى - رحمه الله - في (قواعد التحديث) (ص94): «حكاه ابن سيِّد الناس في عيون الأثر عن يحيى بن معين، ونسبه في (فتح المغيث) لأبي بكر بن العربي، والظاهر أن مذهب البخاري ومسلم ذلك أيضاً ... وهو مذهب ابن حزم ... » قلت: وهذا هو الحق الذي لا شك فيه عندي» (?).

* قال الحافظ ابن حجر: «لا فرق في العمل بالحديث الضعيف في الأحكام أو في الفضائل إذا الكل شرع» (?).

* قال الشيخ أحمد شاكر: «لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة، بل لا حجة لأحد إلا بما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من حديث صحيح أو حسن» (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015