- فصل في تقليد المجتهد الذي تغير اجتهاده ولم يعلم القول المرجوع عنه

فصلٌ

قال: (وكذلك نقول؛ إذا اتفق مثل هذا لإمام من أئمة المذاهب، ولم يعلم القول المرجوع عنه = لم يجز للعامي تقليده في شيءٍ منهما، إلا أَنْ يَنْضَمَّ إلى أحدهما ترجيح مِنْ قواعده أو من أحد من أصحابه فيقلده) (?).

والجواب أَن يقال: إدخالُ جواز التقليد وعدمه في باب المناظرة بالأدلة الشرعية غير مناسب، ولا فائدة فيه، فإنَّ ما ذكره مبنيٌّ على أصول:

أحدها: أنَّ تقليد الميت هل يجوز أم لا؟ وفيه قولان مشهوران، ومن الناس مَنْ يقول: الأكثرون على أنه لا يجوز تقليد الميت؛ فعلى هذا لا يجوز للعامي اتباع الأول ولا الثاني (?).

وَإِنْ قيل: إنه يجوز تقليد الميت -وعليه عمل أكثر الناس (?) - فهو تقليد الحي (?)؛ والعالم إذا أفتى عاميًّا في مسألة ثم تغير اجتهاده لم يجب على العامي أَنْ يرجع عَمَّا أفتاه به، فإن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد, ولو حَكَمَ حاكمٌ في مسألةٍ لاجتهاد، ثم تغير اجتهاده لم ينقض حكمه فيها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015