- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الرابع من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد

فصلٌ

قال المعترض:

(قال المجيب:

الوجه الرابع: أَنَّ أحمد قد أطلق في مواضمع كثيرة أنَّ كل ما قُصِدَ به اليمين ففيه الكفارة.

قال الكرماني؛ سمعت أحمد قال في رجل قال: عليَّ المشيُ إلى بيت الله وهو مُحْرِمٌ بحجةٍ وأهدى فلانًا ونحو هذا. قال: أنا أذهبُ إلى أنه كل ما أراد به عقد اليمين يريد بها يمينًا = فهي يمين تُكَفَّر (?).

وقال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمدَ عن النذور والأَيمان، فقال: كل من عقد شيئًا من اليمين فهو على ما أراد من ذلك، حتى يكون معناه معنى النذور، فإذا كان معناه معنى النذور وجهة القربة = فعلى ما قال أبو لبابة للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن مِنْ توبتي أَنْ أَنخلع من مالي صدقة لله وأهجر دار قومي، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يجزئك من ذلك الثلث" (?)؛ فَمَنْ عَقَدَ يمينًا يريد اليمين فهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015