- فصل في الجواب عن تعجب المعترض من قول المجيب: (ولم يثبت لنا لفظه)

- الوجه الأول: منع صحة الدعوى

فصلٌ

قال:

(وقوله: (ولم يثبت لنا [لفظه]) (?)؛ عجيبٌ لأمرين:

أحدهما: أنه إنما يحسن ذلك لو كان عنده في بعض (?) ألفاظ الحلف يحكم بالوقوع، فكان ينزل (?) الأثر على ذلك اللفظ، كما ذلك عندنا وعند أرباب المذاهب المشهورة كما ستعرفه؛ أما إذا كان الحلف عنده بكل لفظ غير موقع، فلا فائدة في معرفته اللفظ الذي حكم فيه ابن عمر وابن عباس بالوقوع ((?).

والجواب من وجوه:

أحدها: أَنَّ الأمر ليس كما ادعاه؛ فإنَّ صيغ التعليق التي تتضمن الحض والمنع منها ما هو إيقاع لم يقل أَحَدٌ أنه يمين مُكَفَّرَة، بل فيه نزاع هل يقع به الطلاق أو لا يقع؟ ولم يقل أحد أَنَّ فيه يمينًا.

ومنها ما هو يمين فيه الأقوال الثلاثة؛ وذلك لا يكون إلا إذا كان الجزاء مما يَكره المعلِّق وقوعه [فَعَبَّرَ به لفظة تفيد انتفاء دلالته] (?) من وجوه أخرى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015