- فصل في الجواب عما زعمه المعترض من أن أدلة ابن تيمية ترجع إلى شيئين

فصلٌ

قال المعترض:

(التاسع عشر: أن الأدلة التي ذكرها ابن تيمية (?) والتي يتخَيَّل -أيضًا- ترجع إلى شيئين: أحدهما: أَنَّ التعليق على هذه الصورة يسمى يمينًا، والثاني: أنه لا يسمى تطليقًا.

أما الأول: فقد منعناه وبَيَّنَّا أَنَّ ذلك إنما هو بحسب الاصطلاح لا بحسب اللغة والشرع، وإيقاع الطلاق به إذا عُلِّقَ بالحلف إنما هو إذا قُيِّدَ كقوله: (?) حلفت بطلاقك.

وأما الثاني: فممنوع أيضًا؛ وقد بَيَّنَّا أن ذلك تطليق.

ثم إما أنْ يكون قول القائل: عَلَّمْتُهُ فما تَعَلَّم حقيقة أو مجازًا، فإنْ كان حقيقةً وَجَبَ أَنْ يكون مجود تعليق الطلاق تطليقًا، وإن كان مجازًا فلا إشكال أنه إذا حصل العلم بصدق التعلم (?) حقيقة، ولا امتناع في توقف إطلاق اسم التعليم على محاولة أسبابه إلى أَنْ يحصل أثرها، فإذا حصل أثرها صدق عليها اسم التعليم حقيقة، وإلا لوجب ألا يصدق التعليم أصلًا، لا قبل حصول العلم (?) ولا بعده؛ فإنَّ العلم في الغالب لا يحصل وقت التعليم بل لا بُدَّ من مُهلة = كذلك التطليق المعلَّقِ يتوقف إطلاق اسم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015