إذا اختلف البيعان، وليس بينة، فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان

نَافِع بن عمر، عَن الْوَلِيد بن عبيد الله بن أبي رَبَاح، عَن عَمه عَطاء، عَن أبي هُرَيْرَة

مَرْفُوعا: " ثَلَاث كُلهنَّ سحت: كسب الْحجام، وَمهر الْبَغي، وَثمن الْكَلْب إِلَّا الْكَلْب

الضاري ".

الْوَلِيد ضَعِيف، قَالَه الدَّارَقُطْنِيّ، قَالَ الْمُؤلف: رُوَاته مَجَاهِيل.

قلت: عبيد هُوَ الكشوري مَعْرُوف، والصنعاني فَلَا أعرفهُ؛ والإسناد مظلم.

(44) حَدِيث: " إِذا اخْتلف البيعان، وَلَيْسَ بَيِّنَة، فَهُوَ مَا يَقُول رب السّلْعَة، أَو

يتتاركان ".

فِيهِ انْقِطَاع، قَالَه ابْن عبد الْبر؛ فَهَذَا رَوَاهُ أَبُو العميس المَسْعُودِيّ، حَدثنِي

عبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد بن الْأَشْعَث، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن ابْن مَسْعُود، [وَإِنَّمَا

عبد الرَّحْمَن هَذَا ابْن قيس ابْن مُحَمَّد بن الْأَشْعَث، روى عَنهُ مُجَاهِد وَالشعْبِيّ،

وَسليمَان بن يسَار، وَالزهْرِيّ؛ لَهُ عَن عَائِشَة.]

فَأَما رِوَايَته عَن ابْن مَسْعُود فمنقطعة.

قلت: هُوَ كَبِير، ولقيه مُمكن.

وَهَذَا الحَدِيث فَرد رَوَاهُ (د) عَن الذهلي، و (س) عَن أبي حَاتِم جَمِيعًا عَن عمر

ابْن حَفْص بن غياث، عَن أَبِيه، عَن أبي العميس.

(45) حَدِيث (د) : ثَنَا أَحْمد بن صَالح، ثَنَا يحيى بن مُحَمَّد الْمدنِي حَدثنِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015