من (3 / ب) صلى وحده ثم أدرك الجماعة فليصل، إلا الفجر والعصر

لا يحصن الشرك شيئا

كان لا يأذن لمن لم يبدأ بالسلام

(19) حَدِيث جَابر: " كَانَ لَا يَأْذَن لمن لم يبْدَأ بِالسَّلَامِ " ضعفه بإبراهيم بن يزِيد

الخوزي، وَلم يتَبَيَّن أَنه عَن أبي الزبير.

قلت: هَذَا وَكثير مِمَّا هُنَا تعنت سمج، حَدِيث جَابر فِي ذَلِك مَشْكُوك فِي

اتِّصَاله؛ ثمَّ سَاق الْمُؤلف أَحَادِيث مضعفة بناس فيهم من يجهل حَاله، فَأَعْرض عَن

ذَلِك لكثرته.

(20) حَدِيث الدَّارَقُطْنِيّ عَن ابْن عمر: " من (3 / ب) صلى وَحده ثمَّ أدْرك

الْجَمَاعَة فَليصل، إِلَّا الْفجْر وَالْعصر ".

تفرد بِهِ سهل بن صَالح، رَفعه عَن الْقطَّان. عَن عبيد الله، عَن نَافِع.

وَخَالفهُ الفلاس فَوَقفهُ؛ وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو أُسَامَة وَابْن نمير عَن عبيد الله، وَكَذَا مَالك

وَاللَّيْث، عَن نَافِع

فَتعلق الْمُؤلف بِأَنَّهُ لَا يعرف شُيُوخ الدَّارَقُطْنِيّ وَهَذَا لَا شَيْء.

(21) حَدِيث الدَّارَقُطْنِيّ، عَن عفيف بن سَالم، عَن الثَّوْريّ: " لَا يحصن

الشّرك شَيْئا ".

قَالَ: وهم عفيف فِي رَفعه، وَالصَّحِيح: من قَول ابْن عمر، فَهَذَا غير عِلّة.

الثِّقَة: عفيف، فَرفع الثِّقَة لَا يضر.

قلت: بل يضر لمُخَالفَته ثقتين فَأكْثر، لِأَنَّهُ يلوح بذلك لنا أَن الثِّقَة قد غلط.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015