أحمد: (عائشة رضي الله عنها تقول سبعة أيام، وأربعة عشر، ولإحدى وعشرين)، (ثُمَّ لَا تُعْتَبَرُ الأَسَابِيعُ) بعد ذلك؛ لأنه قضاء دم فائت فلم يتوقف على يوم؛ كقضاء الأضحية.

- مسألة: (وَحُكْمُهَا) أي: العقيقة (كَأُضْحِيَّة) في أكثر أحكامها، كالأكل والهدية والصدقة، وما يجوز من الحيوان، وما يجتنبه من العيوب، ونحو ذلك؛ لاشتراكهما في تعلق حق الفقراء بهما.

ويفترقان في أمور، منها:

1 - في العقيقة يجوز بيع جلد ورأس وسواقط، ويتصدق بثمنه؛ لأنها شرعت لسرور حادث أشبهت الوليمة، دون الأضحية، فلا يباع منها شيء؛ لأنها أدخل في التعبد.

وعنه رواية مخرجة: أنه لا يباع منها شيء؛ كالأضحية.

2 - لا يجزئ في العقيقة شِرْكٌ في دم، فلا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة؛ لعدم وروده، بخلاف الأضحية، واختاره ابن عثيمين؛ قال ابن القيم: (لما كانت هذه الذبيحة جارية مجرى فداء المولود، كان المشروع فيها دمًا كاملاً، لتكون نفسٌ فداءَ نفس، وأيضًا فلو صح فيها الاشتراك لما حصل المقصود من إراقة الدم عن الولد، فإن إراقة الدم تقع عن واحد، ويحصل لباقي الأولاد إخراج اللحم فقط، والمقصود نفس الإراقة عن الولد).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015