واختار شيخ الإسلام: أن عيادة المريض فرض كفاية؛ لظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق، فإنه لا يكون حقًّا إلا إذا كان واجباً.

- فرع: تسن عيادة كل مريض مسلم (غَيْرِ):

1 - (مُبْتَدِعٍ)، داعية أو لا، فتحرم عيادته؛ لوجوب هجره؛ ليرتدع ويتوب.

2 - مجاهرٍ بالمعصية، فيسن عدم عيادته؛ لأنه يُسن هجره أيضاً.

واختار شيخ الإسلام: أن الهجر يرجع فيه للمصلحة؛ لأن الحكمة مِن الهجر الزجر واتِّعاظ العامة، فإن تحققت المصلحة هُجِر وإلا فلا.

- فرع: تحرم عيادة الذِّمي؛ لما فيه من تعظيمه (?).

وعنه واختاره شيخ الإسلام: تجوز عيادة الذمي إن رُجِي إسلامه؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه، فقال له: «أَسْلِمْ»، فأسلم. [البخاري 5657].

- مسألة: (وَ) سُنَّ (تَذْكِيرُهُ) أي: المريض، - سواء كان مرضه مخوفًا أم لا - بأمور:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015