(كِتَابُ الجَنَائِزِ)

بفتح الجيم: جَمْعُ جِنازة، -بالكسر، والفتح لغةٌ-، وقيل: بالفتح للميت، وبالكسر للنعش عليه ميت، فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال: نَعْش ولا جنازة، وإنما يقال: سرير، وذَكَره هنا -وكان حقه أن يُذكر بين الوصايا والفرائض- لأن أهم ما يُفعل بالميت الصلاة.

- مسألة: (تَرْكُ الدَّوَاءِ) للمريض (أَفْضَلُ) من التداوي؛ لأنه أقرب إلى التوكُّل، ويجوز اتفاقاً؛ لحديث أسامة بن شَريك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تَدَاوَوْا عِبَادَ اللهِ» [أحمد 18455، وأبو داود 3855، وابن ماجه 3436].

ولا يجب ولو ظُنَّ نفعُه؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في المرأة التي تُصْرَع وتتكشف، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها، فقال: «إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ الله أَنْ يُعَافِيَكِ»، قالت: أصبر، فقالت: إني أتكشف، فادع الله لي أن لا أتكشف، فدعا لها. [البخاري 5652، ومسلم 2576].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015