1 - إذا خالطه نجس فغير أحد أوصافه الثلاثة، فينجس إجماعاً.

2 - إذا خالطه طاهر فغيَّر مسماه وسَلَب منه وصف الماء المطلق، فلا يسمى ماء.

- مسألة: أقسام المياه ثلاثة:

القسم (الأَوَّلُ: طَهُورٌ)، أي: الطاهر في ذاته المطهِّر لغيره.

- فرع: (وَهُوَ) أي: الماء الطهور: (البَاقِي عَلَى خِلْقَتِهِ) أي: صفته التي خُلق عليها، إما:

1 - حقيقةً: بأن يبقى على ما وجد عليه من برودة، أو حرارة، أو ملوحة ونحوها.

2 - أو حكماً: بأن طرأ عليه شيء لا يسلُبه الطهورية، كالمتغيِّر بغير ممازج ونحوه.

- فرع: حكم الماء الطهور:

1 - لا يرفع الحدث غيره؛ لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} المائدة 6، وأما التراب والاستجمار فمبيحان لا رافعان، ويأتي الكلام عليهما.

2 - ولا يزيل النجسَ الطارئَ غيرُه؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يُهَرَاقَ على بول الأعرابي ذَنوباً من ماء. [البخاري 221، ومسلم 2004].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015