4 - كونهما من أهل الديوان، وهو اسم الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش، وأهل العطاء، والمراد: كونهما مكتوبين في ديوان واحدٍ، قال أبو الخطاب في توريثهم من بعض: (يروى عن عمر رضي الله عنه (?).

5 - وزاد شيخ الإسلام: العتيق من سيده؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا لَهُ هُوَ أَعْتَقَهُ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ» [أحمد 1930، والترمذي 2106، وأبو داود 2905، وابن ماجه 2741، وضعفه البخاري، وقال ابن القيم بعده: وبهذه الفتوى نأخذ]، ولأن له ولاء، فهو أولى من بيت المال.

- مسألة: (وَمَوَانِعُهُ) أي: موانع الإرث ثلاثة:

الأول: (قَتْلٌ)، فلا يرث القاتل باتفاق الأئمة، مكلف أو غير مكلف، انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه، ولو كان القتل بسبب؛ كحفر نحو بئر، إن لزم القاتلَ قَوَدٌ أو دِيَةٌ أو كفارة، ويأتي الكلام عليه في فصل ميراث القاتل؛ لحديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ» [الموطأ 2/ 867، وأحمد 348، وابن ماجه 2646].

(وَ) الثاني: (رِقٌّ)، وهو: عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، وهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015