المبحث الثالث حكم مساعدة الكافرين ضد المسلمين

المبحث الثالث

حكم مساعدة الكافرين ضد المسلمين

هذا من الموضوعات الخطيرة التي جرت وتجري الآن في بعض بلاد المسلمين، حيث تقوم بعض الحكومات الإسلامية أو أفراد منها أو بعض المسلمين لمساعدة الكفار في احتلال بلاد المسلمين أو البطش بهم أو ملاحقة الأخيار منهم، تحت ذريعة ما يسمى بمحاربة الإرهاب، ويقدمون لهم العون والمساعدة والنصرة، والتأييد، بل ويقدمون مطاراتهم وموانئهم لهم، ويتعاونون معهم عسكريا وغير ذلك ...

فهل هذه الأفعال والتصرفات محرمة؟؟

وهل هي كفر مخرج من الملة أم لا؟

اعلم - رحمني الله وإياك وثبتنا على الإسلام والتوحيد حتى نلقاه - أن أصل دين الإسلام وقاعدته أمران - كما قاله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله -:

"الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه.

الثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة الله، والتغليظ في ذلك، والمعاداة فيه، وتكفير من فعله". (?)

فمعاداة الكافرين والبراءة منهم ومن كفرهم أصل من أصول الدين لا يصح إلا به، وهي ملة إبراهيم عليه السلام كما قال تعالى:) قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ) (الممتحنة:4).

معاملة الكافر لها ثلاث حالات

لذلك فاعلم أن معاملة الكافر لها ثلاث حالات:

الحالة الأولى: معاملة مكفّرة مخرجة عن الملة:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015