المبحث الثاني الحالات التي يجوز فيها قتل المسلم

المبحث الثاني

الحالات التي يجوز فيها قتل المسلم

عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:"لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ " (?)

وما جاء في هذا الحديث من ذكر الحالات التي يباح فيها دم المسلم؛ هو بعض ما جاء مستثنى في آيات متعددة متكررة ناهية عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، كقوله تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} [الأنعام:151]،وغيرها من الآيات.

إلا أن القتل الجائز شرعاً ليس محصوراً في الصور الثلاث التي وردت في الحديث المذكور، ولهذا فإن العلماء اختلفوا اختلافاً كثيراً وتنوعت وجهاتهم في الجمع بين دلالة هذا الحديث الصريحة في أن دم المسلم لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015