قوله: ومن قوله عليه السلام "من راح إلى الجمعة" .. الخ.

قال "أبو محد": قال "ثعلب": قوله: من راح إلى الجمعة يريد من راح بعد صلاة الصبح لأن الناس كانوا يبكرون إلى المسجد ليصلوا الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إذ لا يجوز إتيانها آخر النهار.

قال "محمد": المعروف أن الرواح مستعمل "في أول الزمن الذي يعتقب زوال الشمس من أول النهار إلى آخره، وأما الأوقات الستة التي اشتمل عليها حديث الرواح إلى الجمعة فهو أجزاء الزمن الذي يراح فيه إلى الجمعة؛ لأن لفظ الساعة عند العرب غير محدود بما قدره أهل علم التعديل، ولفظ الساعة عندهم ينطلق على أقصر الأزمنة، ولولا ذلك لكان التكبير إلى الجمعة أفضل من التهجير.

(103) حول المقولة السادسة والأربعين بعد المائة: في النسب إلى الصحف صحفي.

قوله: مقايسة على قولهم في النسب إلى الأنصار: أنصاري.

قال "أبو محمد": الأنصار قد غلب على هذه الجماعة وصار كالعلم لها.

قوله: كما يقال: في النسب إلى الفرائص فرضي، وإلى المقاريض: مقراضي ... الخ.

قال "محمد": حاصل ما ذكر إقامة البرهان عند البصريين على صحة ما ذهبوا إليه، والمخالف لهم في ذلك متحيز إلى فئة مستقلين بنصر ما ذهبوا إليه، وحسبه هذا هزرا فلا معنى لتكثير إغلاط الخاصة.

(104) حول المقولة الخمسين بعد المائة: فتح الميم في اسم الآلة وضمها.

قوله: وضموها في مدهن .. الخ.

قال "أبو محمد": المدهن في الأصل نقرة واسعة في الجبل يستنقع فيها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015