16 - باب حلب الإبل على الماء

2378 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من حق الإبل أن تُحلب على الماء» (?).

17 - باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من باع نخلًا بعد أن تُؤبَّر فثمرتها للبائع، وللبائع الممر والسقي حتى يرفع، وكذلك رب العرية».

2382 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «رخَّص النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أو سق، أو في خمسة أو سق شك داود في ذلك» (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015