وخلاصة الأمر: فإن هؤلاء يستدلون على جواز إسقاط الأحكام أو تغيرها بما يلي:
1- بالنسخ الواقع في الشريعة الإسلامية. فإنه تغيير للحكم.
2- بالإجماع على إسقاط حق المؤلفة قلوبهم في زمن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه.
3- برأي ابن القيم في جواز تغير الفتوى بتغير الظروف.
4- بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إسقاط عقوبة السرقة عام المجاعة.
ونتكلم عن هذه الأدلة فنقول: