حَدِيث غَيره أَنه مُتَّصِل وَلَا يتَنَبَّه السَّامع إِلَّا بِأَن يعلم الْأَحَادِيث فَيكون لَهُ معرفَة فيقف عَلَيْهِ مثل مَا يرْوى عَن ابْن جريج قَالَ أخْبرت عَن الزُّهْرِيّ وَيَرْوِيه البرْسَانِي عَن ابْن جريج عَن الزُّهْرِيّ فَالَّذِي يسمع يظنّ أَنه مُتَّصِل وَلَا يَصح بَينهم وَإِنَّمَا تركنَا ذَلِك لِأَن أصل الحَدِيث غير مُتَّصِل وَهُوَ حَدِيث مَعْلُول وَمثل هَذَا كثير وَالَّذِي لَا يعلم يَقُول قد تركت حَدِيثا صَحِيحا من هَذَا وَجَاء بِحَدِيث مَعْلُول وَإِنَّمَا لم أصنف فِي كتاب السّنَن إِلَّا الْأَحْكَام وَلم أصنف فِي الزّهْد وفضائل الْأَعْمَال وَغَيرهَا فَهَذِهِ أَرْبَعَة آلَاف وَثَمَانمِائَة كلهَا فِي الْأَحْكَام فَأَما أَحَادِيث كَثِيرَة صِحَاح من الزّهْد والفضائل وَغَيرهَا فِي غير هَذَا لم أخرجهَا انْتهى مُلَخصا

قَالَ الْحَافِظ أَبُو جَعْفَر بن الزبير فِي برنامجه رُوِيَ هَذَا الْكتاب عَن أبي دَاوُد مِمَّن اتَّصَلت أسانيدنا بِهِ أَرْبَعَة رجال أَبُو بكر بن مُحَمَّد بن بكر ابْن عبد الرَّزَّاق التمار الْبَصْرِيّ الْمَعْرُوف بِابْن داسة بِفَتْح السِّين وتخفيفها نَص عَلَيْهِ القَاضِي أَبُو مُحَمَّد بن حوطة الله والفيته فِي أصل القَاضِي أبي الْفضل عِيَاض بن مُوسَى الْيحصبِي الْمَالِكِي من كتاب القصنية مشددا وَكَذَا وجدته فِي بَعْضهَا مَا قيدته عَن شَيخنَا أبي الْحسن الغافقي شكلا من غير تنصيص وَأَبُو سعيد أَحْمد بن مُحَمَّد بن زِيَاد بن بشر الْمَعْرُوف بِابْن الْأَعرَابِي وَأَبُو عَليّ مُحَمَّد بن أَحْمد بن عَمْرو اللؤْلُؤِي الْبَصْرِيّ وَأَبُو عِيسَى إِسْحَاق بن مُوسَى بن سعيد الرَّمْلِيّ وراق أبي دَاوُد وَلم يتشعب طرقه كَمَا اتّفق فِي الصَّحِيحَيْنِ إِلَّا أَن رِوَايَة ابْن الْأَعرَابِي يسْقط مِنْهَا كتاب الْفِتَن والملاحم والحروف والخاتم وَنَحْو النّصْف من كتاب اللبَاس وَفَاته أَيْضا من كتاب الْوضُوء وَالصَّلَاة وَالنِّكَاح أوراق كَثِيرَة وَرِوَايَة ابْن داسة أكمل الرِّوَايَات وَرِوَايَة الرَّمْلِيّ تقاربها وَرِوَايَة اللؤْلُؤِي من أصح الرِّوَايَات لِأَنَّهَا من آخر مَا أمْلى أَبُو دَاوُد وَعَلَيْهَا مَاتَ

وَقَالَ الشاه عبد الْعَزِيز الدهلوي رِوَايَة اللؤْلُؤِي مَشْهُورَة فِي الْمشرق وَرِوَايَة ابْن داسة مروجة فِي الْمغرب وَأَحَدهمَا يُقَارب الآخر وَإِنَّمَا الِاخْتِلَاف بَينهمَا بالتقديم وَالتَّأْخِير دون الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان بِخِلَاف رِوَايَة ابْن الْأَعرَابِي فَإِن نقصانها بَين بِالنِّسْبَةِ إِلَى هَاتين النسختين انْتهى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015