وأجازه سعيد بن المسيب وهو رواية أشهب عن مالك خوفاً من إغلاء السعر على الناس، لكن لا يجبر البائع على البيع بالسعر الذي حدد، بل يمنع من البيع بغيره مراعاة لمصلحة البائع والمشتري فلا يمنع البائع الربح ولا يسوغ له ما يضر الناس؛ وأبو حنيفة لا يرى التسعير من السلطان إلا إذا تعلق به ضرر العامة بأن احتكر أحد طعاماً، ورفع أمره إلى القاضي، وعندئذ يأمره ببيع ما فضل من قوته وقوت عياله، فإن لم يمتثل عزره زجراً له، فإن عجز القاضي عن صيانة مصالح المسلمين إلا بالتسعير سعر بمشورة أهل الرأي والبصيرة، فإذا تعدى هذا السعر أحد بعد ذلك أجبره على البيع.

حكم الفندق والحمام والمخبز

إذا احتاج الناس إلى الانتفاع بالفندق والحمام وكان صاحبهما قد صنعهما للتجارة لكنه أبي أن يدخل الناس إلا بأجر مرتفع قد حدده وهم في حاجة إلى استعمالهما، ألزمه القاضي بإباحة الانتفاع بأجر المثل والتسعير لا وكس ولا شطط، ومثل ذلك الخباز وبائع الدقيق ونحوهما إن أبيا ذلك حتى لا يتضرر الناس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015