في طواف الوداع وفيهم أخر الركعتين فيه أو في غيره

167- من سماع ابن القاسم من مالك قال:

-[141]-

وسئل مالك عن المعتمر يطوف ويركع ركعتين، ثم يودع ويخرج إلى السعي فيسعى وينصرف إلى بلده؛ قال: ذلك يجزئ عنه من الوداع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015