ومن اضطر إلى محرمٍ - غير السم -: حل له منه ما يسد رمقه.

ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع بردٍ، أو استسقاء ماءٍ، ونحوه: وجب بذله له مجانًا.

ومن مر بثمر بستانٍ في شجرةٍ، أو متساقطٍ عنه، ولا حائط عليه ولا ناظر: فله الأكل منه مجانًا (?) من غير حملٍ.

وتجب ضيافة المسلم (?) المجتاز به في القرى (?) يومًا وليلةً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015