كتاب الرضاع

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

والمحرم: خمس رضعاتٍ في الحولين (?).

والسعوط، والوجور، ولبن الميتة (?)، والموطوءة بشبهةٍ أو بعقدٍ فاسد أو باطلٍ، أو بزنًا: محرمٌ.

وعكسه: البهيمة، وغير حبلى (?) ولا موطوءةٍ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015