باب الموصى له

تصح لمن يصح تملكه.

ولعبده بمشاعٍ كثلثه، ويعتق منه بقدره، ويأخذ الفاضل، وبمئةٍ أو معينٍ لا تصح له.

وتصح: بحملٍ، ولحملٍ تحقق وجوده قبلها.

وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألفٍ: صرف من ثلثه مؤونة حجةٍ بعد أخرى حتى ينفد (?).

ولا تصح: لملكٍ وبهيمةٍ (?) وميتٍ (?)، فإن وصى لحي وميتٍ يعلم موته فالكل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015