كتاب الوصايا

يسن (?) لمن ترك خيرًا - وهو المال الكثير - أن يوصي بالخمس (?).

ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي، ولا لوارثٍ بشيءٍ؛ إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت، فتصح تنفيذًا (?).

وتكره وصية فقيرٍ وارثه محتاجٌ، وتجوز بالكل لمن لا وارث له، وإن لم يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015