وإن أقر رجلٌ أو امرأةٌ ذات زوجٍ (?) - مسلمٍ أو كافرٍ - (?) أنه ولده: لحق به - ولو بعد موت اللقيط (?) -.

ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينةٍ تشهد أنه ولد على فراشه.

وإن اعترف بالرق مع سبق منافٍ (?)، أو قال: (إنه كافرٌ): لم يقبل منه.

وإن ادعاه جماعةٌ قدم ذو البينة، وإلا فمن ألحقته القافة به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015