كتاب الصلاة

تجب على كل مسلمٍ مكلفٍ، لا حائضًا ونفساء.

ويقضي من زال عقله: بنومٍ، أو إغماءٍ (?)، أو سكرٍ - أو نحوه (?) -.

ولا تصح من: مجنونٍ، ولا كافرٍ، فإن صلى فمسلمٌ حكمًا.

ويؤمر بها صغيرٌ لسبعٍ، ويضرب عليها لعشرٍ.

فإن بلغ في أثنائها، أو بعدها في وقتها: أعاد (?).

ويحرم تأخيرها عن وقتها، إلا لناو الجمع (?)، ولمشتغلٍ بشرطها الذي يحصله قريبًا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015