- وتصلي فروضًا ونوافل.

- ولا توطأ إلا مع خوف العنت (?).

- ويستحب غسلها لكل صلاةٍ.

وأكثر مدة النفاس: أربعون يومًا (?).

ومتى طهرت قبله: تطهرت، وصلت.

ويكره: وطؤها قبل الأربعين بعد التطهر (?).

فإن عاودها الدم: فمشكوكٌ فيه؛ تصوم، وتصلي، وتقضي الواجب (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015