وليس في الدعاء تخصيص وجب … بل يدعو كيف شاء مع حسن الأدب

ولا يكرر السلام والإمام … سمع صفه ورد لا يرام

باب الزكاة

ثم الزكاة فرضت في المال … على الغني لفقير الحال

في ذهب وفضة ونعم … من إبل وبقر وغنم

كذاك في المحاصل الزراعيه … ومعدن وفي الثمار الساميه

وشرطها الإسلام والحريه … والحول في العين وفي الماشيه

في مائتي درهم فضة تجب … كذاك في عشرين دينارا ذهب

كذاك ما عادلها من الورق … أي ورق البنوك فالزكاة حق

وربع العشر في العين وجب … كذاك ما شاكلها من النشب

لا غيرها من الحمير والبغال … ولا من النعم والوحش انفصال

شرط وجوبها النصاب الكامل … والحول كالساعي وملك حاصل

وليس في الإبل شيء إلا … إن بلغت لخمسة فاعلا

فالفرض في الخمسة شاة جذعه … ككل خمسة لها متبعه

لأربع من بعد عشرين فإن … زادت فخذ مخاضة من دون مين

لخمسة مع ثلاثين وفي … ما زاد بنت للبون تكتفي

وحقة لستة وأربعين … جذعة إن جاوزت لستين

في الست والسبعين اثنتان … يا صاح للبون ينسبان

وحقتان إن تفق تسعينا … كواحد من بعدها يقينا

لمائة من بعدها عشرونا … وبعدها التغيير يستبينا

فحقة لكل خمسين كذا … ليونة لأربعين فخذا

وفي الثلاثين إذا حل البقر … وجب عجل ابن عامين ذكر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015