ممن تحل ذبيحته جاز تغليب جانبه؛ لانتساب الأولاد إلى الآباء فغلبنا - في أحد القولين - جانب الأب إذا كان كتابيًا, وحكمنا بتحليل الذبيحة.

مسألة (717)

مسألة (717): إذا جرح رجل رجلًا, فماطلته الجراحة وتمادت زمانًا طويلًا, ثم مات أسندنا في الحكم موته/ (287/ أ) إلى تلك الجراحة وإن تطاولت المدة.

وإذا جرح صيدًا, فغاب عن بصره زمانًا, ثم أدركه وهو ميت, فالصيد حرام على أحد القولين, ولا يستند موته إلى الجراحة السابقة.

والفرق: أن الأصل في الصيد التحريم, فيتوقف, واختلف قوله في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015