الدراهم نصابا، فيكون كل درهم بعضا من نصاب أخرجه، والروح لا تتبعض أبعاضا. وأثلاثا وأرباعا.

مسألة (691)

مسألة (691): من حضر الوقعة ولم يباشر قتالا قليلا ولا كثيرا استحق نصيبه من الغنيمة.

ومن حضر مع اللصوص وأعانهم ولم يباشر إخراج /المال من الحرز فلا قطع] عليه، وإنما القطع على من هتك الحرز وأخرج المال [.

والفرق: أن القطع من جنس العقوبات، فلا يتوجه إلا على من باشر ارتكاب الجريمة التي توجب القطع، وهذا الواقف عند فم النقب ما باشر وإنما كثر وهيب.

وأما قسم الغنائم فعطية من الله تعالى لأقوام مخصوصين، فجاز أن يقسمها على من قاتل وعلى من لم يقاتل بعد حضور الملحمة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015