كتاب السرقة

مسألة (686)

مسألة (686): إذا ملك عشرين دينارا من تبر الذهب وجبت الزكاة فيها، كما تجب في عشرين مثقالا من الدنانير المضروبة، ولا خلاف في ذلك.

ولو سرق السارق ربع دينار من تبر الذهب غير مضروب لم تقطع يده إذا كانت قيمته دون ربع دينار مضروب، عند كثير من أصحابنا.

والفرق بينهما: أن الزكاة في نصوص الشريعة معلقة بالاسمين جميعا.

ألا ترى أن الله تعالى ذكر الزكاة ذكر اسم الذهب والفضة ولم يذكر اسم الدنانير والدراهم، فقال: (والَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ والْفِضَّةَ ولا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ). وقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم-: "من كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015