كتاب الوكالة

مسألة (286)

مسألة (286): إذا وكل وكيلًا باستيفاء دين من غريم, فقبل الوكالة, وادعى أنه قد استوفي, وقال الموكل:] ما استوفيت, فالقول قول الموكل.

ولو وكل وكيلًا ببيع عبد واستيفاء ثمنه, فادعى الوكيل أنه باع واستوفي, فقال الموكل [: ما استوفيت وسلمت العبد, فالقول قول الوكيل.

والفرق بين المسألتين: أنهما إذا اختلفا في المسألة الأولى فالموكل ليس يدعى على وكيله عدوانًا, وجناية, بل يدعي بقاء دينه في ذمة غريمه؛ فلذلك جعلنا القول قول الموكل.

فأما في المسألة الثانية, فالموكل يدعي على الوكيل عدوانًا وجناية؛ لأن كل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015