كتاب الرهن

مسألة (228)

مسألة (228): عقد الرهن قبل الإقباض من العقود الجائزة، ولا يبطل بموت أحد المتعاقدين، ولا بموتهما جميعًا، فأما عقد الوكالة، والجعالة وما أشبههما فإنه يبطل بالموت.

والفرق: أن الوكالة عقد جائز لا ينتهي إلى اللزوم ولا يعقد له،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015