[الباب الأول] في تفليس المديان وبيع ماله ومحاصة وغرمائه

بسم الله الرحمن الرحيم

صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

كتاب التفليس

[الباب الأول]

في تفليس المديان وبيع ماله ومحاصة وغرمائه

[الفصل 1 - في تفليس المديان]

والقضاء إذا طلب الغرماء الحجر على المفلس فإن الحاكم يحجر عليه.

وقال أبو حنيفة: لا يحجر عليه ويؤخذ بقضاء الدين أو يحبسه حتى يبيع ويقضي.

م/: ودليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل وقال لغرمائه «خذوا ما معه وليس لكم غيره».

وروى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ألا إن أسيفع جهينة قد رضي من دينه وأمانته أن يقال له سبق الحاج فأدان معرضا فأصبح قد دين به فمن كان له عليه حق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015