مالك قاله ابن المسيب. وقال ابن حبيب وغيره أن المضامين ما في بطون الإناث. قال الراجز: ملقوحة في بطن ناب حائل.

قال ابن حبيب: ومن الغرر ما نهي عليه صلى الله عليه وسلم من بيع الحصاة، كان في الجاهلية تكون حصاة بيد البائع فيقول: إذا سقطت وجب البيع بيني وبينك.

ومنه ما نهى عنه من بيع العربان في البيع والكراء وهو أن ينقده دينارًا ويقول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015