مالك قاله ابن المسيب. وقال ابن حبيب وغيره أن المضامين ما في بطون الإناث. قال الراجز: ملقوحة في بطن ناب حائل.
قال ابن حبيب: ومن الغرر ما نهي عليه صلى الله عليه وسلم من بيع الحصاة، كان في الجاهلية تكون حصاة بيد البائع فيقول: إذا سقطت وجب البيع بيني وبينك.
ومنه ما نهى عنه من بيع العربان في البيع والكراء وهو أن ينقده دينارًا ويقول