[فصل. . .]

كتاب الصيد

باب ما جاء في شروط صحة الصيد

2819 - 1 - التسمية عند الرمي وإرسال الجارح

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قيل له -يعني: سفيان: رجلٌ رَمى طيرًا أو صَيدًا فأنفَذَهُ فأصابَ آخر؟ قال: يَأكل.

قال أحمد: يَأكل كليهما.

قال إسحاق: كما قال، لو أصَاب عشرين لأكلَها.

"مسائل الكوسج" (2801).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أرسلَ الكلبَ ولم يُسمِّ؟

قال: لا يَأكل قال: في حديثِ عَدي قال: "فإنك سمَّيت على كلبك؟ " (?).

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2814).

قال ابن هانئ: سألته عن رجل أرسل كلبه وسمى عليه، وهو يريد صيدًا بعينه، فأصاب الكلب غير ذلك الصيد؟

قال: إذا سمي على الكلب فكلما صاد، فُكل.

"مسائل ابن هانئ" (1792).

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يرمي الصيد وهو يريده، فيصيب غيره؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015