[فصل. . .]

كتاب الحدود

ما جاء في أقسام الحدود وأحكامها

باب حد الزنا

2618 - أصناف الزناة وعقوباتهم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: البِكران يُجلدان ويُنفيان؟ والثيبان يُرجمان؟ والشيخان يُجلدان ويُرجمان؟

قال: يُرجم ولا يُجلد.

قال إسحاق: كما جَاء يُجلد ويُرجم، لأن عليًّا -رضي اللَّه عنه- جلد شُراحَةَ يوم الخميس ورَجمها يوم الجمعة (?)، وليس في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد (?) بيان.

"مسائل الكوسج" (2479)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: متى يُقام الحد على الأَمةِ إذا زَنت؟

قال: يقامُ عليها الحد، وإن لم تُزَوَّج.

قال إسحاق: كما قال، على قولِ ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: إحصانُها إسلامُها (?).

"مسائل الكوسج" (2483)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015