2576 - كفارة القتل الخطأ

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قتلَ الرجلُ رجلًا خطأ عليه عتق رقبة مع الدِّية، وإذا لم يجد رقبة ما عليه؟

قال: إذا لم يجد رقبة، فصيامُ شهرين متتابعين، لابد من إحدى الكفارات.

قال إسحاق: كما قال، والقرآن ينطق.

"مسائل الكوسج" (2444)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قومٌ قتلوا رجلًا خطأ على كلِّ واحدٍ منهم رقبةٌ مع الديةِ، أو رقبة تجزئهم؟

قال أحمد: الديةُ واحدةٌ، والكَفَّارَةُ شتى على كلِّ واحدٍ كفارةٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2584).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن صبيٍّ ومجنون قتلا أبَاهما، أو حفرَا حفرةً في غيرِ حدهما، فوقعَ أبوهما فيها فماتَ؟

قال: لا يرثانِ وليس عليهما كفارةٌ.

قال أحمد: لا يرثانِ، وما أحسن الكفارة. ثم قال: لابد لهما مِنَ الكفارةِ إذا أدرك الصبيُّ وأفاقَ المجنونُ، وأمَّا الديةُ فعلى عاقلتهما.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2612).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ترى مع الغرة كفارة في الجنينِ؟

قال: نعم، إذا كان خطأ. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2682)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015