قال إسحاق: كما قال، إلَّا أنَّه إِنْ أعْطَاه الذَّهبَ مِن الفضَّةِ، أو الفضَّةَ مِنَ الذَّهبِ جَازَ.

"مسائل الكوسج" (2085)

نقل موسى بن سعيد: وعليه المثل في العصا والقصعة إذا كسر، وفي الثوب، ولا أقول في العبد والبهائم والحيوان وصاحب الثوب مخير إن شاء شق الثوب وإن شاء أخذ مثله.

"الروايتين والوجهين" 1/ 409، "المغني" 7/ 370، "أعلام الموقعين" 1/ 323، "الإنصاف" 15/ 259.

قال الشالنجي: سألت أحمد عن الرجل يكسر قصعة الرجل أو عصاه أو يشق ثوبًا لرجل؟

قال: عليه المثل في العصا والقصعة والثوب.

فقلت: أرأيت إن كان الشق قليلًا؟

فقال: صاحب الثوب مخير في ذلك قليلًا كان أو كثيرًا.

"أعلام الموقعين" 1/ 323، "الإنصاف" 15/ 260

طور بواسطة نورين ميديا © 2015