كتاب الظهار

باب ما جاء في أركان الظهار وشروط صحته

أولًا: الصيغة

2412 - الظهار من كل ذي محرم

قال إسحاق بن منصور: قلت: الظهارُ من كل ذي محرمٍ؟

قال: نعم. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1003)

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: الظهارُ من ذات المحرم من النسب والرضاعة؟

قال: لا أعرف الرضاعة. وجبن عنها.

قال إسحاق: الرضاعُ والنسبُ واحدٌ.

"مسائل الكوسج" (1087)

قال صالح: وسألته عن رجل يقول لامرأته أنت عليّ كظهر أختي، وكظهر امرأة أجنبية؟

قال: إن ظاهر بذات محرم منه فهو ظهار.

"مسائل صالح" (258)

قال حرب: سألتُ أحمدَ قلتُ: الرجل يقول لامرأته أنت عليّ كعمتي، أو كخالتي؟

قال: هو ظهار. قال: الظهار من كل ذات محرم يحرم عليه نكاحها فهو ظهار.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015