كتاب الإيلاء

باب ما جاء في أركان الإيلاء وشروط صحته

أولًا: الصيغة:

2392 - 1 - الحلف باللَّه تعالى

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل حلف بالطلاق ثلاثًا أن لا يطأ أهله سنة؟

قال: لا يطأها حتى تمضي السنة.

قلت له: فيدخل عليه إيلاء؟

قال: لا يدخل عليه إيلاء.

فقلت لأبي عبد اللَّه: تذهب إلى قول ابن مسعود في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة (?) بائنة؟

قال: لا أذهب إليه، وأذهب إلى قول علي، وعائشة، وابن عمر (?)، هي أملك بنفسها في الإيلاء.

"مسائل ابن هانئ" (1921)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015